النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام مدير المؤسسة)
صفحة 1 من اصل 1
النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام مدير المؤسسة)
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002-
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675.04. 2
الصادر في 29 ديسمبر 2004
المادة 11
المدير
يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده، بما يلي:
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه، وعــرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
لمادة 18
مجــــلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية:
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675.04. 2
الصادر في 29 ديسمبر 2004
المادة 11
المدير
يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده، بما يلي:
ـ الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
ـ اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه، وعــرضها قــبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة؛
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
لمادة 18
مجــــلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية:
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
مواضيع مماثلة
» برنام مسار الخاص بالتلاميذ
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام الناظر)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (مهام رئيس الاشغال)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام الحارس العام)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المجلس التربوي)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام الناظر)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (مهام رئيس الاشغال)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام الحارس العام)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المجلس التربوي)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى