النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المجلس التربوي)
صفحة 1 من اصل 1
النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المجلس التربوي)
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002-
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675.04. 2
الصادر في 29 ديسمبر 2004
المادة 23
المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
ـ إعــــداد مشاريع البرامج الســـــنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
ـ تقديــم اقتراحات بـــشأن البرامج والمناهــــج التعليـــمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.
المادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه التربوي (1)؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 25
يجتـــمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675.04. 2
الصادر في 29 ديسمبر 2004
المادة 23
المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
ـ إعــــداد مشاريع البرامج الســـــنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
ـ تقديــم اقتراحات بـــشأن البرامج والمناهــــج التعليـــمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.
المادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه التربوي (1)؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
المادة 25
يجتـــمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
مواضيع مماثلة
» كفايات المشرف التربوي (نحو تأسيس نموذج الاشراف بالكفايات
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام الحارس العام)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام مدير المؤسسة)
» وزارة التربية الوطنية و الحق في المعلومة
» التربية الوالدية والتحصين النفسي للتلاميذ مشروع برنامج الإصلاح السيكولوجي/الأخلاقي في المنظومة التربوية
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام الحارس العام)
» النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي(مهام مدير المؤسسة)
» وزارة التربية الوطنية و الحق في المعلومة
» التربية الوالدية والتحصين النفسي للتلاميذ مشروع برنامج الإصلاح السيكولوجي/الأخلاقي في المنظومة التربوية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى